ذكر طلاق الولي (على) المجنون
واختلفوا في طلاق الولي على المجنون.
فقالت طائفة: لا يجوز أن يطلق عن المجنون ولا يخالع عنه أب.
هذا قول الشافعي، والنعمان، وكذلك قال في الأخرس الذي لا يتكلم: لا يطلق عليه وليه. الزهري
وقال إن شاء طلقها وليه. الحسن البصري:
وقال في الأخرس الذي لا يتكلم: يطلق عنه وليه. قتادة