ذكر طلاق الولي (على) المجنون
واختلفوا في طلاق الولي على المجنون.
فقالت طائفة: لا يجوز أن يطلق عن المجنون ولا يخالع عنه أب.
هذا قول الشافعي، والنعمان، وكذلك قال الزهري في الأخرس الذي لا يتكلم: لا يطلق عليه وليه.
وقال الحسن البصري: إن شاء طلقها وليه.
وقال قتادة في الأخرس الذي لا يتكلم: يطلق عنه وليه.


