ذكر الخطأ والنسيان في الطلاق
اختلف أهل العلم في الخطأ والنسيان.
قالت طائفة: لم يحنث. من حلف على أمر لا يفعله كالطلاق ففعله ناسيا
كذلك قال عطاء، وعمرو بن دينار، وقال وابن أبي نجيح، أرجو أن لا يلزمه شيء. إسحاق:
وروي عن الشعبي، والحكم في الرجل يحلف على شيء فيخرج على لسانه غير ما يريد، قال : نيته. الشعبي
وكذلك قال طاوس.
وقال الحكم: يؤخذ بما تكلم به.
وقال أحمد في هذا: أرجو أن يكون الأمر فيه واسعا.
وقال : هو على الإرادة. [ ص: 257 ] إسحاق
وأوجبت طائفة عليه الحنث.
هذا قول الزهري، وروي ذلك عن وقتادة، وبه قال عمر بن عبد العزيز، ربيعة .
وروي ذلك عن وهو قول مكحول، مالك والنعمان وصاحبيه.
وحكي ذلك عن الأوزاعي، وابن أبي ليلى، . وسفيان الثوري
وقال أبو عبيد كذلك في الطلاق والعتاق، ولا يحنثه في سائر الأيمان.
وكان يحنثه في الحكم، وقال: لو الشافعي حنث في قول من لم يطرح عن الناس الخطأ والنسيان في الأيمان، ولا يحنث في قول من طرح عن الناس الخطأ والنسيان. حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي منه حقه فأخذ حقه، ثم وجد دنانير رصاصا أو نحاسا
وكان يحنث في النسيان في الطلاق، ويقف على إيجاب الحنث في سائر الأيمان إذا كان ناسيا. [ ص: 258 ] أحمد بن حنبل
[ ص: 259 ]