ذكر إيجاب الطلاق بولادة المرأة
اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت طالق إذا ولدت.
فقالت طائفة: لا يقع الطلاق حتى تلد، كذلك قال عطاء، وهو قول وأبي ثور، وأصحاب الرأي. الشافعي،
وفيه قول ثان قاله قال في مالك، أنه لا يعتزلها، فإن حملت أو كانت حاملا يوم حلف وقع عليها الطلاق. الرجل يقول لامرأته: إذا ولدت فأنت طالق، وليس بالمرأة حبل
قال وبالقول الأول أقول. وإن قال لها: كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فإن ولدت ولدا فهي طالق وتعتد، فإن ولدت ولدين في بطن واحد وقع الطلاق بالولد الأول وانقضت عدتها بالثاني، وإن ولدت ثلاثة أولاد [ ص: 263 ] وقعت تطليقتان بالولدين الأولين؛ لأن الطلاق وقع وهو يملك الرجعة، وانقضت عدتها بالثالث. أبو بكر:
ولو كانت المسألة بحالها وولدت أربعة في بطن وقع الثلاث بالثلاث الأوائل وانقضت العدة بالرابع.
هذا قول وأصحاب الرأي. الشافعي
وإذا قال الرجل لامرأته: إذا ولدت غلاما فأنت طالق واحدة، وإن ولدت جارية فأنت طالق ثنتين، فولدت غلاما وجارية لا ندري أيهما أول، فإنه يقع عليها تطليقة، نأخذ في ذلك بالأقل، ولا يلزمه الأكثر إلا بالإحاطة، وانقضت عدتها بالولد الثاني.
هكذا قال وكذلك قال أصحاب الرأي، غير أنهم قالوا: ينبغي لهما أن يأخذا فيما بينهما وبين الله بأكثر من ذلك: تطليقتين. أبو ثور،
وإذا فوضعت غلاما وجارية لم يقع عليها الطلاق؛ وذلك لأن حملها لم يكن غلاما ولا جارية. قال رجل لامرأته: إن كان حملك هذا غلاما فأنت طالق واحدة، وإن كانت جارية أنت طالق ثنتين،
كذلك قال وأصحاب الرأي. أبو ثور
وحكي عن أنه قال في امرأة قال لها زوجها: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق ثلاثا، أنها تطلق مكانها؛ لأنه لا يدري حاملا هي أم لا. [ ص: 264 ] مالك