ذكر الاختلاف في النكاح الذي يحل المرأة للمطلق الأول 
اختلف أهل العلم في الرجل يطلق المرأة ثلاثا فتنكح زوجا؛ ليحلها لزوجها الأول.  
فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، ولا يحلها لزوجها الأول إلا نكاح رغبة، غير مدالسة. 
 7723  - روي ذلك عن  عثمان بن عفان.  
وروي عن  ابن عمر  أنه سئل عن تحليل المرأة لزوجها  فقال: ذلك السفاح. 
وقال  قتادة   : إن كان قول الناكح أو المنكح أو المرأة أو أحد منهم التحليل فلا يصلح. 
وقال  النخعي   : إن كان نية أحد الثلاثة؛ الزوج الأول، أو الزوج الآخر، أو المرأة، أنه محلل، فنكاح الآخر باطل، ولا تحل للأول.  [ ص: 277 ] 
وقال  الحسن البصري:  إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فقد أفسد. 
وقال  بكر بن عبد الله المزني  في المحلل والمحلل له: أولئك كانوا يسمون في الجاهلية: التيس المستعار. 
وقال  ابن أبي نجيح،  عن مجاهد  في قوله: ( إن ظنا أن يقيما حدود الله   ) قال: إن ظنا أن نكاحهما على غير دلسة. 
وممن قال أن ذلك لا يصلح إلا بنكاح رغبة:  مالك بن أنس،   والليث بن سعد،  وقال  مالك:  يفرق بينهما على كل حال، وتكون الفرقة بينهما بغير طلاق. 
وقال  الثوري:  إذا تزوجها وهو يريد أن يحلها لزوجها ثم بدا له أن يمسكها  فيعجبني أن يفارق ويستقبل نكاحا جديدا. 
وقال  أحمد بن حنبل   : جيد. 
وقال  إسحاق:  لا يحل له أن يمسكها؛ لأن المحلل لم تتم له عقدة النكاح. 
وكان أبو عبيد  يقول بقول الحسن،   والنخعي   . 
قال  أبو بكر:  وقد روي عن عروة،   والشعبي  أنهما قالا: لا بأس به إذا لم يأمر به الزوج.  [ ص: 278 ] 
وأما حديث ذي الزوجين فإنما رواه عن عمر:   ابن سيرين،  وروى مجاهد  عن عمر  نحوه، وليس منهما ثابت. 
واختلفوا فيه إذا تزوجها على أن يحلها ثم بدا له أن يمسكها. 
فقالت طائفة: يمسكها. 
روي ذلك عن عطاء،  وبه قال الحكم.  
وقال آخرون: يفارقها، ويستقبل نكاحا جديدا. 
وقال أحمد،  وإسحاق:  لا يحل له أن يمسكها. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					