مسائل:
كان يقول: إذا الشافعي كان القول قوله، فإن أراد امرأته فهي طالق، وإن أراد الأجنبية لم تطلق امرأته، وبه قال نظر إلى امرأته وامرأة معها ليست له بزوجة فقال: إحداكما طالق، وأصحاب الرأي. أبو ثور،
وحكي عن يعقوب أنه قال: إذا ضم إليها ما لا يقع عليه الطلاق من البهائم والهوام وقع الطلاق على امرأته.
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن أنها تطلق واحدة، وإن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين أنها تطلق تطليقتين، وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا أنها تطلق ثلاثا. قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة
كذلك قال سفيان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، وكل من أدركنا من أهل العلم. وأبو ثور،
وكان يقول: إذا الشافعي كانت واحدة، إلا أن يريد بقوله: طلاقا، بائنا. قال لها: أنت طالق طلاقا
وقال النعمان: إن نوى واحدة فهي واحدة.
وبه قال . أبو ثور
وكان يقول: إذا مالك طلقت عليه. [ ص: 289 ] حلف بطلاق امرأته أنه من أهل الجنة
وقال : لا يفرق بين رجل وامرأته على الشك حتى يكون الناس منه على يقين، وكذلك نقول. الأوزاعي
وكان الشافعي، وأصحاب الرأي يقولون: إذا قال لها - وهي مدخول بها - كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، لم تطلق حتى يطلقها، فإذا طلقها تطليقة وقع عليها ثلاث، واحدة بعد واحدة. وأبو ثور،