ذكر ارتداد أحد الزوجين المسلمين
اختلف أهل العلم في فقالت طائفة: ينفسخ النكاح بارتداد أيهما ارتد منهما. روي هذا القول عن الزوجين يرتد أحدهما الحسن، . [ ص: 306 ] وعمر بن عبد العزيز
وبه قال في المسلم يرتد عن الإسلام وله امرأة فأيهما يقطع العصمة ساعة يرتد عن الإسلام [وكذلك قال مالك في المرأة ترتد عن الإسلام] ولها زوج. وهذا قول الثوري النعمان وأصحابه، وبه قال وزفر . أبو ثور،
وفيه قول ثان: وهو إن رجع المرتد منهما إلى دين الإسلام قبل انقضاء عدة المرأة كانا على نكاحهما .
هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق .
وحكي هذا القول عن الشعبي، والحكم في والنخعي، فهي زوجته. وقد حكي عن المسلم يرتد عن الإسلام إن رجع عن الإسلام وهي في عدتها أنها امرأته بحالها حتى يستتاب، فإن تاب فهي امرأته، وإن أبى قتل، وكان لها ميراثها منه . ابن أبي ليلى
وقد حكي عن أنه قال: إذا تمجست بعد إسلامها ولها زوج فإنها تستتاب، فإن تابت قبل انقضاء العدة فهي على نكاحها، وإن كان بعد انقضاء العدة فهو خاطب، وإن كفر الزوج قبل المرأة انقطعت العصمة . [ ص: 307 ] ابن شبرمة