ذكر النكاح بعد الخلع في العدة
اختلف أهل العلم في . الرجل يخالع زوجته ثم يريد الرجوع إليها
فقال أكثر أهل العلم: لا سبيل له إليها إلا بخطبة وتجديد عقد نكاح مستأنف. هذا قول عطاء بن أبي رباح، وطاوس، والحسن، وهو قول وإبراهيم النخعي، سفيان الثوري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق .
وفيه قول ثان: كان يقول: إن شاء أن يراجعها فليردد عليها ما أخذ منها، ويشهد على رجعتها. وكذلك قال سعيد بن المسيب وحكى الزهري، الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وابن جابر أنهم قالوا: إن شاءت قبلت منه ما أعطاها ما كانت في عدتها منه فعلت بشاهدين بلا خطبة ولا حضور ولي .
وقال قولا ثالثا: وهو إن لم يسم في الخلع طلاقا فالخلع فرقة، وليس بطلاق، ولا يملك رجعتها، وإن سمى في الخلع طلاقا، وإن سمى تطليقة أو تطليقتين وقع بها ما سمى من الطلاق وهو أملك برجعتها ما دامت في العدة، لأن الله - تعالى - قد ملك الزوج إذا طلق امرأته واحدة رجعتها ما دامت في العدة فلا يبطل ما أثبته له عز وجل إلا بدليل من كتاب أو سنة . أبو ثور
قال وبالقول الأول أقول . [ ص: 328 ] أبو بكر: