كتاب الإيلاء
قال الله - جل ذكره من قائل - : ( للذين يؤلون من نسائهم ) . وكان أبي بن كعب يقرؤها ( للذين يؤلون من نسائهم ) قال: "يقسمون"، وكذلك قرأها ابن عباس .
اختلف أهل العلم في الرجل يولي من زوجته أربعة أشهر أو أقل: فقالت طائفة: لا يكون الرجل موليا حتى يحلف أن لا يمسها أبدا .
كذلك قال ابن عباس .
وفيه قول ثان: وهو أن الإيلاء إنما هو أن يحلف أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر. كذلك قال مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور . [ ص: 346 ]
وفيه قول ثالث: وهو أن الإيلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعدا .
هكذا قال عطاء، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي .
وفيه قول رابع: وهو أن من حلف على قليل من الأوقات أو كثير فتركها أربعة أشهر فهو مولي .
7731 - وروي أن رجلا جاء إلى ابن مسعود وقد آلى عشرة أيام فمضت أربعة أشهر فجعله إيلاء .
وبهذا قال إبراهيم النخعي، وقتادة .
وقال حماد : إذا قال: والله لا أقربك اليوم فتركها أربعة أشهر فهو مولي .
وكان الحسن يقول: إذا حلف الرجل أن لا يقرب امرأته شهرا فتركها أربعة أشهر، إن كان تركها خمسة فقد دخل عليه الإيلاء، وكذلك قال ابن أبي ليلى في الرجل يولي الشهرين والثلاثة: إذا تركها أربعة أشهر فهو مولي، تبين منه بالإيلاء .
وقال إسحاق بن راهويه : هذا هو القول الذي نختاره من ذلك .
قال أبو بكر: وأنكر هذا القول كثير من أهل العلم، وقالوا: لا يكون الإيلاء أقل من أربعة أشهر . [ ص: 347 ]
هذا قول ابن عباس، وسعيد بن جبير، وطاوس، ومالك، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وأبي عبيد، والنعمان، ويعقوب. وكذلك نقول به .


