ذكر الإيلاء قبل النكاح
اختلف أهل العلم في . [ ص: 362 ] الرجل يحلف أن لا يطأ فلانة، وليست بزوجة له، ثم ينكحها
فقالت طائفة: ليس بمولي، ويكفر إذا قربها. كذلك قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، . وكذلك نقول . وأبو ثور
وفيه قول ثان: وهو أنه مولي. هذا قول بن أنس . مالك
وفيه قول ثالث قاله في رجل مرت به امرأة فآلى أن لا يقربها، ثم تزوجها فتركها حتى مضت أربعة أشهر، قال: ليس بإيلاء، ولكن يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، لأن الإيلاء وقع وليست له امرأة. فإن قال: إن تزوجتها فوالله لا أقربها، فإن تزوجها وقع الإيلاء . سفيان الثوري
هكذا قال أصحاب الرأي: وقالوا: عليه الكفارة .