ذكر ظهار الرجل من أربع نسوة
اختلف أهل العلم في . الرجل يظاهر من ثلاث نسوة أو أربع نسوة
فقالت طائفة: عليه كفارة واحدة. كذلك روي عن أنه قال في رجل له ثلاث نسوة قال: أنتن علي كظهر أمي . عمر بن الخطاب
7737 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، قال: أتى رجل سعيد بن المسيب عمر بن الخطاب فقال له ثلاث نسوة فقال: أنتن علي كظهر أمي، عمر: كفارة واحدة .
وهذا قول عطاء، وروي ذلك عن والحسن البصري، وبه قال طاوس، عروة بن الزبير، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، . وأبو ثور
وقالت طائفة: عليه لكل امرأة كفارة. هكذا قال [ ص: 380 ] الحسن البصري، ويونس، عنه. والقول الأول رواه وقتادة هشام عنه .
وممن قال أن عليه لكل واحدة كفارة: إبراهيم النخعي، والزهري، وبه قال ويحيى بن سعيد الأنصاري، وأصحاب الرأي، وكذلك قال سفيان الثوري، وقد كان يقول إذ هو بالعراق كما روي عن الشافعي، . عمر بن الخطاب
قال وقد احتج بعض من يوجب لكل واحدة كفارة بأنه لو طلقهن معا للزم كل واحدة تطليقة قال: وكذلك يجب أن يكفر عن كل واحدة كفارة، وكذلك لو قذفهن معا لوجب أن يلاعن كل واحدة وكذلك الإيلاء، واحتج بعض من خالفه بقول أبو بكر: عمر، وقال: ليس في الباب أعلى من قوله، وفرق بين الطلاق واللعان والإيلاء والظهار، وقال: كل واحد من ذلك أصل في نفسه، له أحكام سوى أحكام غيره، والظهار إنما هو دين لله على المسلم، وسائر ما ذكرناه حقوق الأزواج وغير [جائز] أن يخلط بين الأصول بعضها ببعض .
قال وإنما اختلفوا إذا أبو بكر: لا ما إذا قال لهذه: أنت علي كظهر أمي ثم قال للأخرى: أنت علي كظهر أمي، فعليه لكل واحدة كفارة . [ ص: 381 ] قال في لفظة واحدة: أنتن علي كظهر أمي،