الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر ظهار الرجل من أربع نسوة

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل يظاهر من ثلاث نسوة أو أربع نسوة .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: عليه كفارة واحدة. كذلك روي عن عمر بن الخطاب أنه قال في رجل له ثلاث نسوة قال: أنتن علي كظهر أمي .

                                                                                                                                                                              7737 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب قال: أتى رجل عمر بن الخطاب له ثلاث نسوة فقال: أنتن علي كظهر أمي، فقال عمر: كفارة واحدة .

                                                                                                                                                                              وهذا قول عطاء، والحسن البصري، وروي ذلك عن طاوس، وبه قال عروة بن الزبير، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: عليه لكل امرأة كفارة. هكذا قال الحسن البصري، [ ص: 380 ] ويونس، وقتادة عنه. والقول الأول رواه هشام عنه .

                                                                                                                                                                              وممن قال أن عليه لكل واحدة كفارة: إبراهيم النخعي، والزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وكذلك قال الشافعي، وقد كان يقول إذ هو بالعراق كما روي عن عمر بن الخطاب .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وقد احتج بعض من يوجب لكل واحدة كفارة بأنه لو طلقهن معا للزم كل واحدة تطليقة قال: وكذلك يجب أن يكفر عن كل واحدة كفارة، وكذلك لو قذفهن معا لوجب أن يلاعن كل واحدة وكذلك الإيلاء، واحتج بعض من خالفه بقول عمر، وقال: ليس في الباب أعلى من قوله، وفرق بين الطلاق واللعان والإيلاء والظهار، وقال: كل واحد من ذلك أصل في نفسه، له أحكام سوى أحكام غيره، والظهار إنما هو دين لله على المسلم، وسائر ما ذكرناه حقوق الأزواج وغير [جائز] أن يخلط بين الأصول بعضها ببعض .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وإنما اختلفوا إذا قال في لفظة واحدة: أنتن علي كظهر أمي، لا ما إذا قال لهذه: أنت علي كظهر أمي ثم قال للأخرى: أنت علي كظهر أمي، فعليه لكل واحدة كفارة . [ ص: 381 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية