ذكر الظهار بكل ذات محرم واختلاف أهل العلم فيه
اختلف أهل العلم في . الظهار بذوات المحارم غير الأم
فقال أكثر أهل العلم: كل امرأة حرمت على الرجل بنسب مثل البنات، والأخوات، والعمات، والخالات، ومن كان بمنزلتهن فهن كالأم في الظهار .
وقال كثير منهم كذلك في كل امرأة حرمت بالصهر مثل أم امرأته وابنتها وامرأة أبيه، وامرأة ابنه. فمن كان يقول أن الظهار من كل محرم: الحسن البصري، وجابر بن زيد، والشعبي، والنخعي، وعطاء بن أبي رباح، وكذلك قال والزهري، في الظهار من ذوات المحارم من النسب والرضاعة، وهذا قول مالك الأوزاعي، وأصحاب الرأي، وبه قال وسفيان الثوري، أحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وقال وأبو ثور، إذ هو الشافعي بالعراق في الظهار بما سوى الأم قولان: أحدهما: أن لا يلزم الظهار إلا بما قال الله - يعني الأم .
والآخر: أن يلزم الظهار من ذوات المحرم من النسب والرضاع بما قال بمصر .
وإذا قال: أنت علي كظهر أختي، أو كظهر امرأة محرمة عليه من [ ص: 382 ] نسب أو رضاع قامت في ذلك مقام الأم، فإن ما يحرم من الرضاع من أمه يحرم عليه منها، وأما الرضاع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلم يجز أن يفرق بينهما ثم قال: فإن قال: أنت علي كظهر أختي من الرضاعة، فإن كانت قد ولدت قبل أن ترضعه أمها فقد كانت قبل أن يكون الرضاع حلالا له، ولا يكون مظاهرا بها وليست مثل الأخت من النسب التي لم تكن قط حلالا له . "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
وإن كانت أمها قد أرضعته قبل أن تلدها فهذه لم تكن قط حلالا له في حين .
وإن قال: أنت علي كظهر امرأة أبي أو امرأة ابني، أو امرأة رجل سماه، أو امرأة له لاعنها أو طلقها ثلاثا لم يكن ظهارا من قبل أن هؤلاء قد كن وهن يحللن له .
وقالت طائفة: لا يكون الظهار إلا من أم أو جدة. هذا قول وروي عن قتادة، أنه قال في الظهار: الأم وحدها. وحكى الشعبي عن أبو ثور أنه قال: لا يكون الظهار إلا من أم . الشافعي
قال وبالقول الأول أقول، لأن الله لما ذكر الأم، والأم لا تحل بنكاح ولا ملك يمين، وكل امرأة تحرم على الأبد كتحريم الأم فحكم المظاهر بها كحكم الأم لا فرق بينهما . [ ص: 383 ] أبو بكر: