ذكر الظهار بالأب أو بالأجنبي
اختلف أهل العلم في . الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر أبي أو ابني
فقالت طائفة: لا يكون ذلك ظهارا. كذلك قال . الشافعي
وفيه قول ثان قاله قال: لو أن رجلا قال: هي علي كظهر رجل كان ظهارا، وقال [ جابر بن زيد صاحب] ابن القاسم إذا قال: أنت علي كظهر أبي أنه مظاهر، وكذلك قال مالك: أحمد، وكذلك قال إذا قال: أنت علي كظهر رجل .