ذكر قول الرجل لزوجته: أنت علي حرام كأمي
اختلف أهل العلم في . الرجل يقول لزوجته: أنت علي حرام كأمي
فذكر أنه مظاهر في قول ابن القاسم . وقال مالك النعمان : إن أراد طلاقا فهو طلاق، وإن نوى ظهارا فهو ظهار، وكذلك قال محمد بن الحسن، وقال محمد بن الحسن : فإن لم يرد واحدا منهما فهو ظهار. وكان يقول: عليه كفارة يمين، ولا يكون بهذا القول مظاهرا ولا مطلقا . أبو ثور
قال فإن قال: أنت علي حرام كظهر أمي. ففي قول أبو بكر: إن أراد الطلاق فهو طلاق، وإن لم يرد طلاقا فهو مظاهر، وقال الشافعي : هو ظهار، وكذلك قال أبو ثور النعمان، وقال: لا يكون إلا مظاهر، وقال يعقوب، ومحمد: إن أراد طلاقا فهو طلاق .