ذكر الظهار من الإماء
اختلف أهل العلم في الرجل يقول لأمته: أنت علي كظهر أمي .
فقالت طائفة: في الظهار من الأمة كفارة تامة .
كذلك قال مجاهد، والنخعي، وعكرمة، والشعبي، وعمرو بن دينار، والحسن، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار .
وقال طاوس في الرجل يظاهر من أمته: يكفر كفارة الحر إن أراد أن يطأها، وهكذا قال الزهري، وقتادة، وقال الحكم : الظهار من الأمة [ ص: 389 ] مثل ظهار الحرة، وهذا قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس .
وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: الظهار من الأمة مثل الظهار من الحرة .
وقالت طائفة: لا ظهار إلا من الزوجة. كذلك قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، والنعمان، وأصحابه، وقد روينا عن مجاهد، والشعبي رواية توافق هذا القول خلاف القول الذي حكيناه عنهما .
وقد روي عن الحسن البصري قول ثالث خلاف القول الذي ذكرناه عنه قال: [لا] كفارة عليه إذا كان لا يطأها قبل ذلك، فإن كان يطأها فعليه الكفارة .
وفيه قول رابع: وهو أنه إن كان يطأها فهو مظاهر، وإن كان لا يطأها فليس بمظاهر، وفيه كفارة يمين. هكذا قال الأوزاعي . [ ص: 390 ]
وقال أحمد: يكفر عن يمينه .
وفيه قول خامس: قاله عطاء بن أبي رباح قال: أما أنا فكنت مكفرا بشطر كفارة الحرة كما عدتها بشطر عدة الحرة .


