ذكر الكفارة بالإطعام من قبل المسيس واختلاف العلماء فيه
اختلف أهل العلم في
nindex.php?page=treesubj&link=12139المظاهر لا يجد الرقبة ولا يستطيع الصوم وأراد الإطعام .
فقالت طائفة: لا يطأ حتى يطعم. كذلك قال عطاء،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال أصحاب الرأي: وإذا أطعم بعض الطعام ثم جامع أطعم ما بقي وأجزأه، لأنه ليس فيه (
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3قبل أن يتماسا ) .
[ ص: 401 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : ولا بأس أن يجامع وهو معسر قبل الإطعام، لأنه لم يذكر فيه (
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3قبل أن يتماسا ) ، والله أعلم .
ذِكْرُ الْكَفَّارَةِ بِالْإِطْعَامِ مِنْ قَبْلِ الْمَسِيسِ وَاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ
اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=12139الْمُظَاهِرِ لَا يَجِدُ الرَّقَبَةَ وَلَا يَسْتَطِيعُ الصَّوْمَ وَأَرَادَ الْإِطْعَامَ .
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يَطَأُ حَتَّى يُطْعِمَ. كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300وَالزُّهْرِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: وَإِذَا أَطْعَمَ بَعْضَ الطَّعَامِ ثُمَّ جَامَعَ أَطْعَمَ مَا بَقِيَ وَأَجْزَأَهُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ (
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ) .
[ ص: 401 ]
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبُو ثَوْرٍ : وَلَا بَأْسَ أَنْ يُجَامِعَ وَهُوَ مُعْسِرٌ قَبْلَ الْإِطْعَامِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ (
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ) ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .