ذكر وفاة المرأة التي تظاهر منها زوجها قبل الكفارة
اختلف أهل العلم في . الرجل يظاهر من زوجته ثم يموت أو تموت ولم يكفر
فقالت طائفة: يتوارثان ولا [يكفر] كذلك قال عطاء، والحسن، وبه قال والنخعي، إذا لم يكن وطئها بعد الظهار، وحكى الأوزاعي أبو عبيد هذا القول عن مالك، . وسفيان الثوري
وفيه قول ثان: وهو أن يكفر ويرث. هكذا قال الشعبي، والزهري، وروي ذلك عن الحسن . وقتادة،
والكفارة لازمة للزوج على مذهب إذا أمسكها بعد الظهار ولم يحرمها على نفسه ساعة ظاهر. وقد حكي عن الشافعي أنه قال: إن ماتت قبل أن يكفر لم يصل إلى ميراثها حتى يكفر، وكان عثمان البتي أبو عبيد يقول: يرث على كل حال وإن كان اعتزم بقلبه على أن يقربها ثم ماتت فالكفارة لازمة له .