جماع أبواب كفارات الظهار
ذكر أبواب العتق في الظهار
أجمع أهل العلم على أن من وجبت عليه رقبة في ظهار فأعتق عن ذلك رقبة مؤمنة أن ذلك يجزئ عنه .
واختلفوا في عتق اليهودي والنصراني في كفارة الظهار .
فقالت طائفة: ذلك جائز. كذلك قال عطاء، وإبراهيم النخعي، وحكي ذلك عن طاوس، وبه قال سفيان الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي .
وقالت طائفة: لا يجزئ في شيء من الكفارات إلا عتق مسلم. هذا قول الحسن البصري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأبي عبيد، وحكي ذلك عن أحمد، وإسحاق .
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك لأن الله قال: ( فتحرير رقبة ) والآية على ظاهرها، وغير جائز أن تقاس آية على أخرى، لأن لكل آية حكمها، ولما قال من خالفنا في قوله: ( وأمهات نسائكم ) أنها مبهمة على العموم ولم يجعلوا حكمهن حكم [ ص: 406 ] الربائب [فلم يجعلوا] إحداهما قياسا على الأخرى وجب كذلك أن يكون لكل آية حكمها في باب الكفارات، وأحق الناس بهذا القول (من مذهبه) أن يقاس أصل على أصل .


