ذكر الخبر الذي احتج به من قال: لا يجزئ في الرقاب الواجبة غير المؤمنة .
7744 - أخبرنا أن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرهم قال: أخبرني ابن وهب عن مالك، عن هلال بن أسامة، عطاء بن يسار، (عمر بن الحكم) ، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن جارية لي كانت ترعى غنما لي ففقدت شاة من الغنم، فسألتها عنها فقالت: أكلها الذئب فأسفت وكنت بني آدم فلطمت وجهها، وعلي رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أين الله؟ " قالت: في السماء، قال: "من أنا؟ " قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "أعتقها" . [ ص: 407 ] عن
قال المحتج بهذا الخبر: فقوله: علي رقبة، وامتحان النبي صلى الله عليه وسلم إياها دليل على أن وخالف هذا غيره فقال: الرقبة التي كانت على هذا الرجل كانت مؤمنة فلذلك امتحنها، واحتج بحديث . لا يجزئ في الرقاب الواجبة إلا مؤمنة،
7745 - حدثناه حدثنا محمد بن إسماعيل، يحيى بن خالد، عن عن ابن أبي ليلى، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، ابن عباس، . أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن علي رقبة مؤمنة، وعندي أمة سوداء فهل تجزئ عني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "جئ بها"، فجاء بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ أتشهدين أني رسول الله؟ أتصومين رمضان؟ " قالت: نعم: قال: "فأعتقها"
قال ويجوز أن يكون هذا الرجل الذي ذكره في خبر أبو بكر: هو ابن عباس معاوية بن الحكم، فإذا كان هكذا لم يكن فيه بيان لأن في حديث لمن عليه رقبة أن لا تجزئه إلا المؤمنة، دلالة على أن الرجل الذي سأله كانت عليه عتق رقبة مؤمنة، وإذا احتمل الحديث هذا المعنى لم يجز الانتقال عن ظاهر الآية إلا إلى حديث بين لا معارض له . [ ص: 408 ] ابن عباس