ذكر عتق المكاتب
اختلف أهل العلم في . عتق المكاتب عن رقبة واجبة
فقالت طائفة: لا يجوز ذلك .
كذلك قال مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وحكي ذلك عن ربيعة، والثوري .
وفيه قول ثان وهو: أنه إن كان أدى شيئا لم يجز وإن لم يكن أدى شيئا فهو جائز. هذا قول أصحاب الرأي، وقال : إن كان أدى بعض كتابته لم يجز. وكذلك قال الأوزاعي ابن لهيعة، . والليث بن سعد
وفيه قول ثالث: قاله أحمد، وإسحاق: وأما إذا كان أدى الثلث [ ص: 409 ] النصف، الثلثين فلا يعجبنا، وإن لم يكن أدى شيئا فنعم .
وفيه قول رابع: وهو أن عتقه يجزئ وإن أدى بعض كتابته، وذلك أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فجاز أن يباع، وقد اشترت عائشة وهي مكاتبة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال بريرة . أبو ثور