الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر عتق أم الولد

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في عتق أم الولد عن الرقبة الواجبة .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: لا يجوز. كذلك قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: وهو أن عتقها جائز عن الظهار. حكي هذا القول عن طاوس، وعثمان البتي، وروي عن الحسن، والنخعي قولان: أحدهما: أن عتقها جائز عن الظهار. والآخر: أن لا يجوز .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية