ذكر صيام العبيد في كفارة الظهار وما يجزئه من الكفارة
اختلف أهل العلم . فيما يجزئ العبد من الكفارة إذا ظاهر من زوجته
فقالت طائفة: يصوم شهرين متتابعين، لا يجزئه إلا الصوم . [ ص: 420 ]
كذلك قال وحكي ذلك عن الثوري الشافعي، والنعمان .
وقال النخعي، والحسن البصري، والشعبي، وأحمد، وإسحاق: يصوم شهرين متتابعين، وكذلك قال مالك، أنه يصوم شهرين . والأوزاعي
قال : فإن لم يستطع الصيام، وأطعم عنه أهله أجزأه (وإن كان له مال أو عبد فأذن له مولاه أن يطعم أو يعتق أجزأه) . الأوزاعي
وقال العتق لا يجزئه وإن أذن له سيده، وأما الإطعام فأرجو أن يجزئ عنه، وأحب إلي أن يصوم . مالك:
وأنكر قوله هذا وقال: إنما يجزئ الإطعام من لا يقدر على الصوم . ابن القاسم
وكان يقول في طاوس وقال ظهار العبد: عليه مثل كفارة الحر، لا يعتق إلا أن يأذن له مولاه . [ ص: 421 ] الحسن البصري