ذكر صيام من له دار وخادم
اختلف أهل العلم في . الرجل يظاهر من زوجته وله دار وخادم
فقالت طائفة: له أن يصوم وليس عليه أن يعتق، قال : ومن كان له مملوك غير خادمه ومسكنه كان عليه أن يعتق، وقال الشافعي : إذا لم يكن له غنى عنهما أجزأه الصوم، وإنما يكون عليه العتق إذا كان عنده فضل عن المعاش - والله أعلم . أبو ثور
وفيه قول ثان: وهو أن عليه العتق، كذلك قال مالك قال: لأنه ممن يقدر على العتق، وحكى الوليد بن مسلم، عن أنه قال كذلك، وحكى الأوزاعي الوليد بن مزيد عنه أنه سئل عن الرجل يظاهر من أمته وليس له مال غيرها قال: لا يعتقها ولكن يصوم .
وفيه قول ثالث: وهو أن لا يجزئ الصوم من له خادم، ويجزئ من ليس له خادم وله مسكن، هذا قول أصحاب الرأي . [ ص: 423 ]