ذكر طعام الظهار
اختلف أهل العلم فيما يطعم المظاهر في كفارة الظهار .
فقالت طائفة: يطعم كل مسكين مدا من طعام . [ ص: 426 ]
وروي هذا القول عن . أبي هريرة
7749 - حدثنا عن علي بن عبد العزيز، أبي عبيد قال: حدثنا عثمان بن صالح، عن قال: سمعت ابن لهيعة يحدث عن عطاء بن أبي رباح قال: ثلاث فيهن مد مد: كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة الصيام . أبي هريرة
وبه قال عطاء، والأوزاعي، والشافعي، . وأحمد بن حنبل
وقد روي عن زيد بن ثابت، وابن عمر، وابن عباس، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله بن عمر، أنهم قالوا: في كفارة اليمين مدا لكل مسكين . ومحمد بن سيرين
وبه قال الأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل وإسحاق، وأبو عبيد .
وقالت طائفة: يطعم في نصف صاع لكل مسكين، هذا قول كفارة الظهار وأصحاب الرأي . [ ص: 427 ] سفيان الثوري،
وقال : نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر. وممن روي عنه أنه قال في كفارة اليمين نصف صاع من قمح، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر لكل مسكين سفيان الثوري . عمر بن الخطاب
وروي ذلك عن أنه قال: مدان من حنطة . زيد بن ثابت
وهو قول مجاهد، والنخعي، وأبي مالك، وعكرمة، والشعبي، . وأبي ثور
وفيه أيضا قول ثالث: وهو أن [مد] حنطة بمد هشام . الإطعام في التظاهر
هذا قول قال: وهو أحب إلي، لأن الله لم يقل في الظهار: من أوسط ما تطعمون أهليكم . مالك بن أنس
قال يقال أن مد هشام مد وثلث بمد النبي صلى الله عليه وسلم . [ ص: 428 ] أبو بكر:
وكان يقول: إذا أعطى طعاما أعطى كل واحد أربعة أرغفة يكون قدر رطلين مع إدام يابس، فإن أعطى برا أعطى نصف صاع لكل مسكين . أبو ثور
وقال أصحاب الرأي: إن غداهم وعشاهم أجزأه، وكذلك إن غداهم، وعشاهم بخبز ليس معه إدام بعد أن شبعهم، وكذلك لو غداهم أو عشاهم بسويق أو تمر، ولو أطعم كل مسكين منهم نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أجزأه ذلك. والصاع مختوم بالحجاجي ثمانية أرطال، ولا يجزئ في قول أن يغديهم ويعشيهم، ولا أن يعطيهم سويقا ولا دقيقا ولا خبزا حتى يعطيهموه حبا، ولا يجزئ في قول الشافعي أن يعطيهم قيمة الطعام، وهذا يشبه مذهب الشافعي وقال مالك. كقول أبو ثور . الشافعي
وقال أحمد في القيمة: أخشى أن لا تجزئه. وقال : إن أعطى ثمنه أجزأه وأحب إلي أن يطعم . الأوزاعي
وقال أصحاب الرأي: لو أعطى كل مسكين قيمة الطعام عروضا فإنه يجزئه ما كانت العروض من شيء، ثم قال: ولو أعطى مسكينا مدا من حنطة وذلك يساوي صاعا من تمر لم يجزه وعليه أن يعيد على كل مسكين منهم مدا آخر . [ ص: 429 ]
وقال في البدوي لا يقدر على الرقبة ولا الطعام ولا يستطيع الصيام ليسق ستين مسكينا من اللبن ثلاث شربات. وفي يوم: شربة بكرة، وشربة نصف النهار، وشربة عند غروب الشمس، يشبعهم في كل شربة . الأوزاعي
قال لا يجوز إخراج قيمة الطعام، لأن من أعطى ذلك أعطى غير ما أمر به. ولا يجزئ في قول أبو بكر: الشافعي، إلا إطعام ستين مسكينا عددا، ولا يجوز في قولهم أن يرد عليهم، فيعطي أقل من هذا العدد. وهكذا قال أصحاب الرأي: لو أطعم الطعام كله مسكينا واحدا لم يجزه إذا كان ذلك ضربة واحدة. قالوا: ولو أطعمه كل يوم نصف صاع من حنطة حتى يستكمل ستين يوما أجزأه ذلك . وأبي ثور
قال لا يجزئ إلا أن يعطي عددا ستين مسكينا، لأن الله عز وجل أمر بإطعام ستين مسكينا كما أمر شاهدين في البيع فلو [شهد] شاهد واحد مرتين في يومين كان شاهدا واحدا، وكذلك لو أعطى مسكينا في يومين كان أعطى مسكينا واحدا ولا يجزئ إلا أن يطعم العدد الذي أمر الله بإطعامهم . أبو بكر:
واختلفوا فيمن . أعطى من يحسبه فقيرا ثم علم غناه
فقالت طائفة: لا يجزئه. كذلك قال الشافعي، وأبو ثور، وابن القاسم صاحب مالك، وأبو يوسف، وحكى عن أبو ثور أنه قال: يجزئه . [ ص: 430 ] الشافعي
وقالت طائفة: يجزئه. هكذا قال النعمان، ومحمد .
قال لا يجزئه، لأنه أعطى غير من أمر بإعطائه . أبو بكر:
وكان يقول: لا يعطي أم ولده ومملوكه ومدبره، وهذا على مذهب أبو ثور وأصحاب الرأي . الشافعي،
وفي قول وأصحاب الرأي لا يعطي مكاتبه، وقال الشافعي، : إن أعطاه رجوت أن يجزئ، لأن لهم في الصدقات حق . أبو ثور
قال وعلة أبو بكر: حيث منع أن يعطي مكاتبه يقول: لعله يعجز فيرجع إليه. ولعل من علة الشافعي أن يقول: قد يعطي قريبا فيمت ويرثه المعطي، فتكون العطية جائزة ولو مات فرجع إليه بالميراث لم يضره وفي هذا حديث . أبي ثور
وفي قول مالك والشافعي، وأصحاب الرأي: لا يجوز وأبي ثور، . إعطاء العبيد من الزكاة
وكان يقول: لا بأس أن يعطى منه فقراء أهل الذمة، وفقراء أهل دار الحرب إذا كانوا في بلاد الإسلام مستأمنين وذلك أن الله قال: ( أبو ثور ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ) . [ ص: 431 ]
وقال : ما كان أسراهم إلا المشركين فأثنى الله عليهم كذلك . ابن عباس
قال أصحاب الرأي: إذا أعطى فقراء أهل الذمة أجزأه فإن أطعم فقراء أهل دار الحرب [إذا كانوا] مستأمنين في دار الإسلام لم يجزئه، وفي قول : لا يجوز أن الشافعي . [ ص: 432 ] يعطى من الكفارات ذمي
[ ص: 433 ]