ذكر مبلغ المتعة الواجبة للمطلقة التي لم يدخل بها ولا المفروض لها
اختلف أهل العلم في لمن يجب له ذلك . مبلغ المتعة
فروي عن أنه قال: أدنى ما أراه يجزئ من متعة النساء ثلاثون درهما أو شبهها . ابن عمر
وفيه قول ثان: روي عن ابن حجيرة أنه قال: يقضي على صاحب الديوان متعة النساء ثلاثة دنانير .
وفيه قول ثالث: كان يقول: أرفع المتعة الخادم ثم دون ذلك الكسوة ثم دون ذلك النفقة. روي ذلك عن ابن عباس . الزهري
وفيه قول رابع: روي عن عطاء أنه قال: من أوسط المتعة الدرع والخمار والملحفة .
وكان الشعبي، وأبو مجلز يقولان: أربعة أثواب: درع، وخمار، وجلباب، وملحفة . [ ص: 438 ]
وقال : جلباب، ودرع، وخمار . قتادة
وقال أصحاب الرأي: أدنى ما تكون المتعة ثلاثة أثواب: درع، وخمار، وملحفة .
وفيه قول خامس: روي عن الحسن أنه قال: منهم من يمتع بالخادم، والنفقة، ومن كان دون ذلك متع بالنفقة والكسوة، ومن كان دون ذلك متع بملحفة، ودرع، وجلباب، ومن كان دون ذلك متع بثوب واحد .
وفيه قول سادس قاله قال: إذا طلقها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، أجبر على نصف صداق مثلها . حماد بن أبي سليمان
وفيه قول سابع وهو: أن أوضعه الثوب، وأرفعه الخادم. روي هذا القول عن . سعيد بن المسيب
وفيه قول ثامن: وهو أن لا حد له يوقف عليه ويوقت. قال عطاء: لا أعلم للمتعة وقتا، قال الله تبارك وتعالى: ( على الموسع قدره ) .
وقال ليس للمتعة عندنا حد معروف، لا في قليل ولا في كثير . مالك:
وكذلك قال أن لا وقت له إلا ما شاء. وقد حكي عن الثوري: أنه قال: المتعة ثوب أو درهم أو ما كان . [ ص: 439 ] الشافعي
وقال : على قدر يساره وعلى قدر ما يرى الحاكم . أحمد بن حنبل
وقال أبو عبيد كقول قال: وذلك لقول الله عز وجل في الموسع والمقتر. فجعله مفوضا إلى الحاكم باجتهاد الرأي وما عليه حال صاحبه من الاتساع والإقتار . مالك،
قال وقد رويت عن الأوائل أنهم متعوا بأكثر مما ذكرناه ووجه ذلك أنهم فعلوا ذلك على الفضل والإحسان لا على الوجوب . أبو بكر:
وقال : ليس للمتعة وقت فيما نعلم في قليل أو كثير إلا ما شاء على قدر سعته . الأوزاعي