مسائل:
قيل لعطاء: للأمة من الحر متعة؟ قال: لا، ولا متعة للحرة من العبد .
وقال : لا متعة لها . قتادة
وقال لكل مطلقة متاع . ابن شهاب:
وقال في مالك أن عليه المتعة، وليس لسيده أن يمنعه ذلك، وللأمة المطلقة المتعة . العبد يطلق امرأته الحرة أو الأمة:
وقال يحيى الأنصاري: كل مطلقة لها متعة .
وقال : للمملوكة واليهودية والنصرانية متعة . سفيان الثوري
وهذا قول . مالك
قال وعرضت هذه المسألة من قول أبو بكر: على سفيان الثوري فقال أحمد بن حنبل، أحمد: لكل مطلقة متاع إذا كانت غير مدخول بها ولم يكن فرض لها. وكذلك قال إسحاق وأصحاب الرأي . [ ص: 442 ]
[ ص: 443 ]