ذكر لعان من قذف زوجته ثم خلعها بعد القذف 
واختلفوا في الرجل يقذف زوجته ثم يخلعها بعد القذف.  فقالت طائفة: إن أخذته بالقذف فأكذب نفسه جلد الحد، وكان له ما أخذ منها، وإن لاعنها رد عليها ما أخذ منها . 
وقال الحارث العكلي   : لا حد ولا لعان، لأنها فرت من الملاعنة، وإن طلقها بعد قذفه إياها فهو فر من الملاعنة، يضرب الحد ولا لعان .  [ ص: 463 ] 
وحكى أبو عبيد  عن أصحاب الرأي أنهم قالوا في الوجهين جميعا: لا حد عليه ولا لعان، لأن البينونة وقعت بعد الطلاق . 
وحكي عن  مالك  أنه قال: يلاعنها، وقد مضى الخلع، (وبه) قال أبو عبيد،  وكذلك نقول. وحكي عن النعمان  أنه قال: لا حد ولا لعان، وفي قول  الشافعي   : يلاعن أو يحد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					