مسألة
وإذا ففي قول قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا يا زانية : يحد ولا لعان إلا أن ينفي ولدا فيلاعن به ويسقط الحد، وكذلك قال الشافعي وقال أبو ثور، أحمد : إذا طلقها ثلاثا ثم قذفها فجاءت بولد قال: لا يتلاعنان قال الله: ( والذين يرمون أزواجهم ) وهذه ليست بزوجة .
وقال أصحاب الرأي: عليه الحد، لأنها ليست بامرأته. وكان يقول في الرجل يطلق امرأته البتة ثم يقول: ما في بطنك ليس مني، قال: يجلد ثمانين جلدة . الأوزاعي
قال يحد، لأنه رمى غير زوجة . [ ص: 464 ] أبو بكر: