مسائل
وإذا فلا حد ولا لعان في قول قال لها: إن تزوجتك فأنت زانية، أو إذا تزوجتك فأنت زانية، أو إذا قدم فلان فأنت زانية، الشافعي، وأصحاب الرأي، وقال وأبي ثور، : ويؤدب على إظهار الفاحشة [ ص: 467 ] قبل أن ينكحها إن طلبت ذلك. وإذا وطئت وطئا حراما مطاوعة فليس على قاذفها حد ولا لعان في قول الشافعي وأصحاب الرأي، وكذلك قال أبي ثور، . قال: وعليه التعزيز. وحكي عن الشافعي النعمان أنه قال: لا حد ولا لعان وحكي عن أنه قال: عليه الحد. وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا قال لها: زنيت وأنت صغيرة لم يكن عليه حد . الشافعي
وكذلك قال وأصحاب الرأي. وقال أبو ثور، : إذا الشافعي كذلك لا حد عليه. وكان مالك يقول: إذا قذف صبية مثلها يجامع وإن لم تبلغ المحيض فإن قاذفها يحد. وقال الحسن: لا حد ولا لعان إذا كانت صغيرة لم تبلغ. وكذلك قال قال لامرأته وقد كانت نصرانية أو أمة: زنيت وأنت نصرانية أو أمة أبو ثور، وأبو عبيد، وبه نقول .
واختلفوا في . الرجل يقول لامرأته: زنيت مستكرهة
فقال : لا لعان عليه ويعزر للأذى . الشافعي
وقال أصحاب الرأي: لا حد ولا لعان .
وكان يقول: يلاعن أو يحد، وذلك أنه قاذف لها بالزنا، وإنما يقال للمستكرهة: زني بك، فأما إذا قال لها: يا زانية مستكرهة، فهو قاذف. وإذا قال لها: زنى بك صبي لا يجامع مثله فلا حد عليه في قول أبو ثور الشافعي، وأصحاب الرأي. وقال وأبي ثور، : يعزر للأذى . [ ص: 468 ] الشافعي
واختلفوا في . الرجل يقذف المرأة فوطئت بعد القذف وطئا حراما أو زنيت
فقالت طائفة: لا حد ولا لعان. كذلك قال الشافعي، والنعمان، وأصحابه، وحكي ذلك عن مالك .
وقال : بينهما اللعان، وذلك لأن الحرام إنما كان بعد القذف . أبو ثور
وحكي عن أنه قال: عليه الحد، لعله أراد اللعان . ابن أبي ليلى
ذكر الرجل يقول لزوجته: لم أجدك عذراء اختلف أهل العلم في . الرجل يقول لزوجته: لم أجدك عذراء
فقال كثير منهم: لا حد عليه .
كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وطاوس، وسالم بن عبد الله، والشعبي، وبه قال والنخعي، وحكي ذلك عن الشافعي، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك، والنعمان . وكان يقول: يجلد . سعيد بن المسيب
قال وبالقول الأول أقول، لأن العذرة عندهم تذهبها الوثبة، وكثرة الحيض، والحمل الثقيل، والتعنيس، وغير ذلك . [ ص: 469 ] أبو بكر: