الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر قذف الملاعنة وولدها

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في قاذف الملاعنة وولدها الذي لاعنت عليه .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: يحد قاذف ولد الملاعنة. كذلك قال عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، والنخعي، والشعبي، والزهري، وقتادة .

                                                                                                                                                                              7769 - حدثنا [ علي عن أبي عبيد] قال: حدثنا ابن مهدي، عن همام، عن قتادة عن [عزرة] ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ولد الملاعنة الذي لا أب له، إن قذفه قاذف جلد قاذفه . [ ص: 475 ]

                                                                                                                                                                              روي ذلك عن طاوس، ومجاهد، وبه قال مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وقد روي في ذلك حديث مسند.

                                                                                                                                                                              7770 - حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى في الملاعنة أن لا يدعى ولدها لأب، ولا ترمى ولا ولدها، ومن رماها أو ولدها فعليه الحد .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: هكذا أقول. والجواب فيما يجب من الحد على من رماها كالجواب فيمن رمى ولدها الذي لاعنت عليه .

                                                                                                                                                                              وحكى أبو عبيد عن أصحاب الرأي أنهم قالوا: إن كان اللعان بينهما بالقذف وليس بنفي ولد فإن قاذفها يحد، وإن كان لاعنها بولد نفاه لم يكن على الذي يقذفها حد. قال: وحجتهم فيه أن قالوا معها ولد لا أب له [ ...... ] فإن مات ذلك الولد كان على من يرميها بعده [الحد] ، واحتج أبو عبيد بالحديث الذي ذكرناه، وتعجب من سقوط الحد ووجوبه بحياة رجل ووفاته وقال: ذلك لا يصح في الرأي والنظر . [ ص: 476 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية