ذكر قذف الملاعنة وولدها
اختلف أهل العلم في . قاذف الملاعنة وولدها الذي لاعنت عليه
فقالت طائفة: يحد قاذف ولد الملاعنة. كذلك قال عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، والنخعي، والشعبي، والزهري، . وقتادة
7769 - حدثنا [ علي عن أبي عبيد] قال: حدثنا ابن مهدي، عن همام، عن عن [عزرة] ، عن قتادة عن سعيد بن جبير، قال: ولد الملاعنة الذي لا أب له، إن قذفه قاذف جلد قاذفه . [ ص: 475 ] ابن عباس
روي ذلك عن طاوس، ومجاهد، وبه قال مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وقد روي في ذلك حديث مسند.
7770 - حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا عن يزيد بن هارون، عن عباد بن منصور، عكرمة، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس ومن رماها أو ولدها فعليه الحد . نهى في الملاعنة أن لا يدعى ولدها لأب، ولا ترمى ولا ولدها،
قال هكذا أقول. والجواب فيما يجب من الحد على من رماها كالجواب فيمن رمى ولدها الذي لاعنت عليه . أبو بكر:
وحكى أبو عبيد عن أصحاب الرأي أنهم قالوا: إن كان اللعان بينهما بالقذف وليس بنفي ولد فإن قاذفها يحد، وإن كان لاعنها بولد نفاه لم يكن على الذي يقذفها حد. قال: وحجتهم فيه أن قالوا معها ولد لا أب له [ ...... ] فإن مات ذلك الولد كان على من يرميها بعده [الحد] ، واحتج أبو عبيد بالحديث الذي ذكرناه، وتعجب من سقوط الحد ووجوبه بحياة رجل ووفاته وقال: ذلك لا يصح في الرأي والنظر . [ ص: 476 ]