ذكر وقت التفريق بين المتلاعنين
اختلف أهل العلم في الرجل يلتعن ثلاث مرار، والمرأة كذلك ففرق الحاكم بينهما .
فكان مالك بن أنس، والشافعي، يقولون: لا تكون فرقة. قال وأبو ثور مالك : لأن اللعان لم يتم. وفي قول وأبو ثور : لم يتم التعان الرجل الذي به تقع عنده الفرقة ويزول الفراش. وقال [ ص: 486 ] الشافعي محمد بن الحسن: إذا فقد أخطأ القاضي السنة، والفرقة جائزة، فإن التعن الرجل مرتين، والمرأة مرتين فالفرقة باطل، وعلى القاضي أن يستقبل اللعان بينهما إذا فرق وقد بقي أكثر اللعان . قذف الرجل امرأته فالتعن ثلاث مرار، والتعنت امرأته ثلاث مرات، ثم فرق القاضي بينهما
قال هذا القول خلاف كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قال الله: ( أبو بكر: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ) إلى قوله: ( إن كان من الصادقين ) . وفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغهما من التعانهما (فمن حيث امتنع هذا القائل أن يفرق بينهما إذا التعن كل واحد منهما) مرتين إذ هو خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب كذلك أن يمتنع من التفريق بينهما إذا التعن كل واحد منهما ثلاثا، لأن ذلك خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .