ذكر الشهادة في اللعان
اختلف أهل العلم في . الزوج وثلاثة معه يشهدون على امرأته بالزنا
فقالت طائفة: يجلد الثلاثة ويلاعن الزوج. روي هذا القول عن . ابن عباس
7778 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا حدثنا سعيد بن منصور، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عبيد الله بن عبد الله، عن في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها. قال: يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة. قال ابن عباس : فهذا رأي أهل بلدنا . أبو [الزناد]
وبه قال وجابر بن زيد، سعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، والزهري، ومالك بن أنس، وسعيد بن عبد العزيز، [ ص: 498 ] والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق .
وقالت طائفة: يقام عليها الحد، كذلك قال الشعبي، وهو قول والحسن البصري، و [أبي] ثور، وأصحاب الرأي . الأوزاعي
واختلفوا في ففي قول الرجل يقذف امرأته ثم جاء بأربعة متفرقين، وشهد كل واحد وحده على حدة. : يسقط عن الزوج الحد وتحد المرأة. وكذلك قال الشافعي . وقال أصحاب الرأي: على الزوج اللعان، ويضرب كل واحد منهم الحد . أبو ثور
قال قال الله: ( أبو بكر: لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء ) ، وقال: ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) ، لم يذكر عز وجل مجتمعين ولا متفرقين، والذي يسقط عن القاذف الحد أن يأتي بأربعة شهداء، فإذا أتى بهم سقط عنه الحد، ووجب على المشهود عليه حد الزنا، وإذا شهد شاهدان على زوج بقذف حبس حتى يعدلا، فيحد أو يلتعن. كذلك قال وأصحاب الرأي . [ ص: 499 ] الشافعي،
وقال : يأمر الحاكم المقذوف بلزومه حتى يسأل عن الشاهدين ويعجل، فإن عدلا حكم عليه، وإن لم يعدلا استحلفه وخلى سبيله . أبو ثور
وإذا لم تجز شهادتهم. كذلك قال شهد رجل وامرأتان على رجل بالقذف الشافعي، وأصحاب الرأي . وأبو ثور،
وإذا لم يكن عليه حد ولا لعان، لأن الإقرار بالقذف غير قول القذف. هكذا قال شهد شاهد أنه قذف امرأته بالزنا يوم الخميس، وشهد آخر أن الزوج أقر أنه قذفها بالزنا يوم الجمعة، وهو يجحد، وهو قول الشافعي، وأصحاب الرأي . أبي ثور،
وقال النعمان : إذا فعليه اللعان وفي قول يعقوب ومحمد: لا حد في ذلك ولا لعان . شهد شاهد على يوم الأربعاء أنه قال: يا زانية، وشهد الآخر على الخميس أنه قال: يا زانية،
وإذا شهد شاهدان على رجل بقذف امرأته فعدلا فلم يحكم الحاكم حتى ماتا أو غابا أو فسقا أو ارتدا وصارا في حد لا تجوز شهادتهما، حكم على الزوج باللعان أو الحد. هذا قول . أبي ثور
وقال أصحاب الرأي: إذا غابا أو ارتدا أو ماتا، كما قال . أبو ثور
وقالوا: إذا عصيا أو ارتدا عن الإسلام أو دخلا في حالة من الحالات التي لا يقبل فيه شهادة مثلهما فلا حد ولا لعان . [ ص: 500 ]
وحكى عن أبو ثور أنه قال: إذا ارتدا أو فسقا لم تقبل شهادتهما، إلا أنه قال: يستحلف، فإذا حلف برئ، وإن نكل حد ولاعن . الشافعي
وكان يقول: وإذا أبو ثور قبل الكتاب وأخذ الزوج بذلك. قال: وكذلك قال أبو عبد الله . يعني جاءت امرأة بكتاب قاض إلى قاض بقذف زوجها إياها، . الشافعي
وقال أصحاب الرأي: لا حد ولا لعان، ولا يقبل في الحدود ولا القصاص كتاب القضاة إلى القضاة، ولا شهادة على شهادة .
وإذا كانت شهادتهما باطل في قول شهد شاهد أنه قذفها بالعربية، وشهد آخر أنه قذفها بالفارسية الشافعي، وأصحاب الرأي . وأبي ثور،
وإذا لم تقبل شهادتهما في قول شهد شاهد أنه قال: زنى بك فلان، وشهد آخر أنه قال: زنى بك فلان رجل آخر، الشافعي، . وقال أصحاب الرأي: عليه اللعان. وأبي ثور عنهم . أبو ثور