ذكر أقصى مدة الحمل الموجودة في النساء
اختلف أهل العلم في فقالت طائفة: أقصى مدته: سنتين. روي هذا القول عن أقصى مدة الحمل: وروي عن عائشة، الضحاك، وهرم بن حيان أن كل واحد منهما أقام في بطن أمه سنتين. وهذا قول أن أقصى ما تلد النساء سنتين . سفيان الثوري
وفيه قول ثان: وهو أن مدة الحمل قد تكون: ثلاث سنين. روينا عن أنه قال: حملت مولاة الليث بن سعد (لعمرو بن عبد الله) : ثلاث سنين .
وفيه قول ثالث: وهو أن أقصى مدته تكون أربع سنين هكذا قال واختلف عن الشافعي، فالمشهور عنه عند أصحابه مثل ما قال مالك . وحكى الشافعي عنه ذلك، قال: ثم رجع عنه لما بلغه قصة المرأة التي وضعت لخمس سنين. وفي قول سواه وهو أن مدة الحمل قد تكون خمس سنين. حكي عن الماجشون أنه قال: ولدت امرأة معنا في الدار لخمس سنين، قال: فولدت وشعره يضرب إلى هاهنا وأشار إلى العنق، قال: ومر به طير فقال: هش. وقد حكي عن عباد بن العوام ابن عجلان: أن امرأته كانت تحمل خمس سنين . [ ص: 520 ]
وفيه قول خامس قاله : أن المرأة تحمل ست سنين، وسبع سنين، فيكون ولدها (محشوشا) في بطنها، قال: وقد أتي الزهري سعيد بن عبد الملك بامرأة حملت سبع سنين .
وقالت فرقة: لا يجوز في هذا الباب التحديد، والتوقيت بالرأي، لأنا وجدنا أدنى الحمل أصلا في تأويل الكتاب وهو الأشهر الستة، وذلك لقول الله - تبارك وتعالى - ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) ، ثم قال - جل اسمه - : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) ، فصار الحولان وهما أربعة وعشرون شهرا وقت الرضاعة، وبقيت الستة للحمل. كذلك يروى عن أنه قاله ابن عباس لعثمان. قال: فنحن نقول بهذا، ونتبعه، ولم نجد لآخره وقتا، وهذا قول أبي عبيد، ودفع حديث عائشة وقال: المرأة التي روته عنها مجهولة .
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن أن الولد غير لاحق به . المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها الرجل
فإن جاءت به لستة أشهر من يوم نكحها فالولد له . [ ص: 521 ]
هذا قول مالك بن أنس، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل الكوفة، وأصحابه، والشافعي، وغيره. وبه قال وأبو ثور، وحكي هذا القول عن إسحاق، ابن أبي ليلى، وربيعة، وأصحاب الرأي . وابن شبرمة،