ذكر العشر الذي في الوفاة مع الأربعة الأشهر
قال الله - جل من قائل - ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) .
فاختلف أهل العلم في العشر: أهو (على) الليل دون النهار؟ أم على النهار دون الليل؟ وكان مالك يقول: على الليل والنهار. وكذلك قال الشافعي .
وحكى أبو عبيد هذا القول عن أهل العراق، وقال به .
قال أبو بكر: فلو عقد عاقد عليها النكاح في هذا القول، وقد مضت أربعة أشهر وعشر ليال كان باطلا حتى يمضي اليوم العاشر .
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك على الليل. حكي هذا القول عن الأوزاعي .
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول .


