ذكر الإيلاء في الغضب والرضا
اختلف أهل العلم في . الرجل يولي من زوجته في غير حال الغضب
فروي عن أنه قال: ليس في الإصلاح إيلاء . [ ص: 348 ] علي بن أبي طالب
وعن أنه قال: إنما الإيلاء في الغضب . ابن عباس
وروي هذا القول عن النخعي، وقتادة، . والحسن البصري
وقال : من مالك فإن ذلك لا يكون إيلاء. وكذلك قال حلف أن لا يطأ امرأته حتى تفطم ولدها إذا أراد الإصلاح لولده. وهو قول الأوزاعي أبي عبيد .
وقالت طائفة: الإيلاء في الغضب والرضا سواء، كما يكون اليمين في الغضب والرضا سواء. روي هذا القول عن وبه قال ابن مسعود، سفيان الثوري، وأهل العراق، وأصحابه، وقال والشافعي، كذلك إذا أراد اليمين. ومن حجة بعض من يقول بهذا القول أنهم لما أجمعوا أن الطلاق والظهار وسائر الأيمان سواء في حال الغضب والرضا كان الإيلاء كذلك. ولما كان من جملة قولهم أن كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء، ولم يقولوا في غضب ولا رضا، كان حال الغضب في ذلك كحال الرضا . أحمد بن حنبل
وقال : أنزل الله - تبارك وتعالى - الإيلاء مطلقا لم يذكر فيه غضبا ولا رضا . الشافعي
قال وكذلك نقول . [ ص: 349 ] أبو بكر: