كتاب الإحداد
ذكر الإحداد في العدة للمتوفى عنهن والمطلقات
قال الله - جل من قائل - : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) .
قال فكان الواجب على ظاهر هذه الآية أبو بكر: تفعل فيها ما كانت تفعله قبل وفاته، فلما ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تتربص المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا وجب اتباعه، والقول به لما فرض الله من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير آية من كتابه . "لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاث".
7785 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله النيسابوري، حدثنا أخبرنا يزيد بن هارون، يحيى بن سعيد، عن نافع أن أخبرته أنها سمعت صفية بنت أبي عبيد زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حفصة "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج" . [ ص: 562 ]
7786 - حدثنا أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرني ابن وهب، عن سفيان بن عيينة، عن ابن شهاب، عروة، عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عائشة، . "لا يحل لامرأة تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا"
قال هذا الحديث يدل على معاني ذوات عدد، فمن ذلك: أبو بكر: ومنها أن تحريم إحداد المسلمات من النساء على غير أزواجهن [فوق] ثلاث، وإن كانت زوجة مسلم، لأن قوله: المأمور بالإحداد الزوجة المسلمة دون اليهودية والنصرانية، دليل على أن الذمية لم تخاطب بذلك، ومنها الدلالة على أن "لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله" منهن . المخاطب بالإحداد من الزوجات من عدتها الشهور دون الحوامل
7787 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عن عبد الرزاق، عن معمر، أيوب، عن نافع، عن الجراح مولى أم حبيبة، عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أم حبيبة . [ ص: 563 ] "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر - أو قال: تؤمن بالله ورسوله - تحد على هالك فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا"
قال هذا الذي يدل عليه ظاهر هذا الحديث وقد قاله بعض من لقيته من أهل العلم من أصحابنا، فإن لم يكن في ذلك إجماع فهو مسلم له، وليس فيه إجماع، لأن أبو بكر: كان لا يرى الإحداد، ومنها وجوب الحسن البصري مدخولا بهن وغير مدخول بهن لدخولهن في جملة من خوطبت بالإحداد في عدة الوفاة إذا كانت العدة بالشهور، ويدخل فيما ذكرناه الحرة تحت العبد، والأمة تحت الحر، والعبد، والمكاتبة، والمدبرة، وأم الولد المزوجة يتوفى عنهن أزواجهن، والمرأة يطلقها زوجها طلاقا يملك زوجها رجعتها ثم يتوفى عنها قبل انقضاء عدتها إذ [أحكامها] أحكام الأزواج إلى أن توفي عنها . الإحداد على جميع الزوجات المسلمات