ذكر انقضاء وقت الإيلاء والحكم فيه
اختلف أهل العلم في . المولي من امرأته تنقضي أربعة أشهر من وقت الإيلاء
فقالت طائفة: إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة بائنة .
كذلك قال عبد الله بن مسعود، . وروي ذلك عن وابن عباس عثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، وبه قال وابن عمر، عكرمة، وجابر بن زيد، وعطاء بن أبي رباح، وقبيصة بن ذؤيب، والحسن البصري، ومسروق، وبه قال وإبراهيم النخعي، الأوزاعي، وابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي . [ ص: 359 ] والثوري،
وفيه قول ثان: وهو أنها تطليقة يملك الرجعة إذا مضت أربعة أشهر .
هذا قول سعيد بن المسيب، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ومكحول، . والزهري
وفيه قول ثالث: وهو أن المولي يوقف عند مضي الأربعة الأشهر، فإما فاء، وإما طلق .
كذلك قال علي بن أبي طالب وابن عمر، . وعائشة
وروي هذا عن عمر بن الخطاب، وأبي الدرداء . وعثمان بن عفان،
وقال : كان تسعة عشر رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يوقفون المولي . سليمان بن يسار
وقال عن أبيه: سألت اثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن المولي، فكلهم يقول: [ليس] عليه شيء حتى (تمضي) أربعة أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق. وهذا قول سهيل بن أبي صالح سعيد بن المسيب، وطاوس، ومجاهد، وبه قال مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، . [ ص: 360 ] وأبو ثور
وقد احتج بعض من يوافق قوله أهل الحجاز بأن قال: بين الأزواج أحكام سوى الإيلاء: فمن ذلك الرجل يرمي زوجته بالزنا، ومثل الممنوعة مهرها ونفقتها، وكزوجة العنين والمجبوب، ولا سبيل للحاكم عليهم إلا بمطالبة الأزواج ومحاكمتهن، فكذلك المولي منها بعد الأربعة الأشهر بمثل هؤلاء، سواء إن طالبت ما يجب لها حكم لها بما يجب، وإن وقفت عن مطالبته حقها لم يكن لأحد عليه سبيل .
قال: ولم نجد في سائر أبواب الطلاق أن العزيمة على الطلاق تكون طلاقا فيحكم للمولي بذلك الحكم، ولو جاز أن يكون العزم على الطلاق طلاقا لجاز أن يكون العزم على الفيئة فيئا .
وقد اختلف أهل العلم في فغير جائز إيقاع الطلاق إلا بسنة أو إجماع مع أنا لم نجد في شيء من لغات العرب أن اليمين تكون من أسماء الطلاق، ولا يجوز أن يفرق بين رجل وامرأته إلا بإجماع أو سنة . وقوع الطلاق بمضي أربعة أشهر،