ذكر الصغيرة المتوفى عنها زوجها
واختلفوا . فيما يجب على الصغيرة المتوفى عنها زوجها من الإحداد
فقالت طائفة: عليها من ذلك ما على البالغ منهن. كذلك قال مالك والشافعي وأحمد وأبو عبيد . وأبو ثور
قال أبو عبيد: لما كان نكاحها محرما على الناكح كنكاح الكبيرة وجب أن يكونا في الإحداد كذلك. وكان يقول: إنما ذلك على من يتولاها من الأبوين وغيرهما .
وفيه قول ثان: وهو أن ليس ذلك على الصبية يموت عنها زوجها، لأنها لم تبلغ، ولم يجب من ذلك عليها ما يجب على الكتاب. هذا قول أصحاب الرأي .
قال وأما الأمة الزوجة فهي داخلة في جمل الأزواج وفي عموم الأخبار، ولا أحفظ في ذلك عن أحد خلافا إلا ما ذكرت من قول أبو بكر: الحسن .
وممن قال بأن على الأمة الإحداد إذا توفي زوجها: مالك وسفيان الثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وحكي ذلك عن ربيعة . [ ص: 565 ] وأبو ثور
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن والحجة في ذلك أن الأحاديث في ذلك في الأزواج، وأم الولد ليست بزوجة . [ ص: 566 ] أم الولد لا إحداد عليها إذا توفي سيدها،
[ ص: 567 ] .