الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الرجل يولي من امرأته قبل أن يدخل بها

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في المولي [من امرأته] قبل أن يدخل بها .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: إنما الإيلاء بعد الدخول .

                                                                                                                                                                              كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والزهري .

                                                                                                                                                                              وبه قال سفيان الثوري . [ ص: 361 ]

                                                                                                                                                                              وقد روي أن ابن الزبير تزوج امرأة فاستزادوه في المهر، فحلف أن لا يزيدهم ولا يدخل بها حتى يكونوا هم الذين يطلبون ذلك منه، قال: فتركها سنين، ثم طلبوا إليه فدخل بها ولم يره إيلاء .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: وهو أن ذلك إيلاء يحكم على الزوج بحكم الإيلاء .

                                                                                                                                                                              كذلك قال إبراهيم النخعي .

                                                                                                                                                                              وروي ذلك عن مكحول، والحسن .

                                                                                                                                                                              وبه قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، ولا أحسبه إلا قول أهل العراق .

                                                                                                                                                                              وهو قول من لقيته من أهل العلم. وكذلك نقول، وذلك لقول الله - تبارك وتعالى - : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم ) ، ولم يذكر مدخولا بها، فالإيلاء لازم على ظاهر هذه الآية من كل زوجة مسلمة وذمية وأمة، مدخولا بها وغير مدخول بها على ظاهر الآية .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية