ذكر الرجل يولي من امرأته قبل أن يدخل بها
اختلف أهل العلم في . المولي [من امرأته] قبل أن يدخل بها
فقالت طائفة: إنما الإيلاء بعد الدخول .
كذلك قال عطاء بن أبي رباح، . والزهري
وبه قال . [ ص: 361 ] سفيان الثوري
وقد روي أن تزوج امرأة فاستزادوه في المهر، فحلف أن لا يزيدهم ولا يدخل بها حتى يكونوا هم الذين يطلبون ذلك منه، قال: فتركها سنين، ثم طلبوا إليه فدخل بها ولم يره إيلاء . ابن الزبير
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك إيلاء يحكم على الزوج بحكم الإيلاء .
كذلك قال . إبراهيم النخعي
وروي ذلك عن مكحول، والحسن .
وبه قال مالك، والأوزاعي، ولا أحسبه إلا قول والشافعي، أهل العراق .
وهو قول من لقيته من أهل العلم. وكذلك نقول، وذلك لقول الله - تبارك وتعالى - : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم ) ، ولم يذكر مدخولا بها، فالإيلاء لازم على ظاهر هذه الآية من كل زوجة مسلمة وذمية وأمة، مدخولا بها وغير مدخول بها على ظاهر الآية .