ذكر إيلاء العبد
اختلف أهل العلم في . إيلاء العبد
فقالت طائفة: إيلاؤه مثل إيلاء الحر. كذلك قال الشافعي، وأحمد، وحجتهم قوله عز وجل: ( وأبو ثور، للذين يؤلون من نسائهم ) ، فكان ذلك لازما لجميع الأزواج. وكذلك نقول . [ ص: 363 ]
وفيه قول ثان: وهو أن إيلاءه شهران. كذلك قال عطاء وبه قال والزهري، مالك بن أنس، . قال وإسحاق بن راهويه لأن كل أمره في الطلاق والعدة على النصف . إسحاق:
وفيه قول ثالث: وهو أن إيلاءه من امرأته أمة شهران، فإن كانت حرة فأربعة أشهر. كذلك قال الحسن، . والنخعي
وقال : إيلاء العبد من الحرة أربعة أشهر. وقال قتادة : إيلاء الأمة نصف إيلاء الحرة . الشعبي