باب لغو اليمين.
nindex.php?page=treesubj&link=16472_16471قال الله سبحانه وتعالى: ( nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) .
2434 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم .
ح، وأنا
أحمد بن عبد الله الصالحي ،
ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر الحيري ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه، / عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أنها قالت: "
nindex.php?page=treesubj&link=16470لغو اليمين: قول الإنسان: لا والله، وبلى والله " .
قال الإمام: هذا صحيح، ورفعه بعضهم.
وإلى هذا ذهب
[ ص: 12 ] بعض أهل العلم، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال: اللغو في لسان العرب: الكلام غير المعقود عليه، وعقد اليمين: أن يثبتها على الشيء بعينه، ومن حلف على فعل ماض كاذبا، وهو عالم به، فهو اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم يتعلق بها الكفارة عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وذهب قوم إلى أنه لا كفارة فيها كسائر الكبائر، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
وأصحاب الرأي ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وهذا أعظم من أن يكون فيه كفارة.
وذهب أصحاب الرأي إلى أن لغو اليمين أن يحلف على أمر ماض هو فيها غير صادق، ولكنه لا يعلم، قالوا: لا كفارة فيه.
هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان ، وذهب بعضهم إلى أنه يكفر، وهو قول
الحكم ، وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
بَابُ لَغْوِ الْيَمِينِ.
nindex.php?page=treesubj&link=16472_16471قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ( nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ) .
2434 - أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِسَائِيُّ ، أَنَا
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلَّالُ ، نَا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ .
ح، وَأَنَا
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ ،
وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَارِفُ ، قَالَا: أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أَبُو بَكْرٍ الْحِيرِيُّ ، نَا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الرَّبِيعُ ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ، / عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ: "
nindex.php?page=treesubj&link=16470لَغْوُ الْيَمِينِ: قَوْلُ الْإِنْسَانِ: لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ " .
قَالَ الْإِمَامُ: هَذَا صَحِيحٌ، وَرَفَعَهُ بَعْضُهُمْ.
وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ
[ ص: 12 ] بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، وَقَالَ: اللَّغْوُ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ: الْكَلَامُ غَيْرُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَعَقْدُ الْيَمِينِ: أَنْ يُثْبِتَهَا عَلَى الشَّيْءِ بِعَيْنِهِ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلٍ مَاضٍ كَاذِبًا، وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ، فَهُوَ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ الَّتِي تَغْمِسُ صَاحِبَهَا فِي الْإِثْمِ يَتَعَلَّقُ بِهَا الْكَفَّارَةُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ، وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ فِيهَا كَسَائِرِ الْكَبَائِرِ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12354النَّخَعِيِّ ،
وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : وَهَذَا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِيهِ كَفَّارَةٌ.
وَذَهَبَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ إِلَى أَنَّ لَغْوَ الْيَمِينِ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى أَمْرٍ مَاضٍ هُوَ فِيهَا غَيْرُ صَادِقٍ، وَلَكِنَّهُ لَا يَعْلَمُ، قَالُوا: لَا كَفَّارَةَ فِيهِ.
هُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15741حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ يُكَفِّرُ، وَهُوَ قَوْلُ
الْحَكَمِ ، وَأَحَدُ قَوْلَيِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ .