باب لغو اليمين.
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) . قال الله سبحانه وتعالى: (
2434 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا . أبو العباس الأصم
ح، وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا ، نا أبو بكر الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، عن مالك ، عن أبيه، / عن هشام بن عروة ، أنها قالت: " عائشة " . لغو اليمين: قول الإنسان: لا والله، وبلى والله
قال الإمام: هذا صحيح، ورفعه بعضهم.
وإلى هذا ذهب [ ص: 12 ] بعض أهل العلم، وبه قال ، وقال: اللغو في لسان العرب: الكلام غير المعقود عليه، وعقد اليمين: أن يثبتها على الشيء بعينه، ومن حلف على فعل ماض كاذبا، وهو عالم به، فهو اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم يتعلق بها الكفارة عند الشافعي ، وذهب قوم إلى أنه لا كفارة فيها كسائر الكبائر، وهو قول الشافعي ، النخعي وأصحاب الرأي ، قال : وهذا أعظم من أن يكون فيه كفارة. مالك
وذهب أصحاب الرأي إلى أن لغو اليمين أن يحلف على أمر ماض هو فيها غير صادق، ولكنه لا يعلم، قالوا: لا كفارة فيه.
هو قول ، وذهب بعضهم إلى أنه يكفر، وهو قول حماد بن أبي سليمان الحكم ، وأحد قولي . الشافعي