باب لا نذر في معصية ولا في ما لا يملك.
2446 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا . أبو العباس الأصم
ح، وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا ، أنا أبو بكر الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، سفيان وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي ، عن ، عن أيوب السختياني ، عن أبي قلابة أبي المهلب ، عن ، أن قوما أغاروا، فأصابوا امرأة من الأنصار، وناقة للنبي صلى الله عليه وسلم ، فكانت المرأة والناقة عندهم، ثم انفلتت المرأة، فركبت الناقة، فأتت عمران بن حصين المدينة ، فعرفت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت: إني نذرت لئن أنجاني الله عليها لأنحرنها، فمنعوا أن تنحرها حتى يذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: " " بئس ما جزيتها أن نجاك الله عليها أن تنحريها، لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم .
وقالا معا أو أحدهما في الحديث: وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته. [ ص: 33 ] .
هذا حديث صحيح، أخرجه ، عن مسلم ، عن زهير بن حرب ، عن إسماعيل بن إبراهيم أيوب .
قال الإمام: فيه بيان أن النذر لا ينعقد في المعصية، ولا يلزمه به شيء حتى لو نذر صوم يوم العيد لا يجب عليه شيء.
ولو نذر نحر ولده، فباطل، وإليه ذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم ، وهو قول ابن عمر ، مالك . والشافعي
وذهب قوم إلى أن من نذر معصية يلزمه كفارة يمين، وهو قول ، الثوري وأصحاب الرأي ، ، وأحمد وإسحاق .
روي أن امرأة أتت إلى ، فقالت: إني نذرت أن أنحر ولدي، فقال: لا تنحري ابنك، وكفري عن يمينك . عبد الله بن عباس
وروي عن ، عن عكرمة في الذي يجعل ابنه نحيرة، قال: يهدي كبشا. ابن عباس
وقال أصحاب الرأي: ولو نذر صوم يوم العيد يجب عليه صوم يوم آخر، ولو نذر ذبح ولده، عليه ذبح شاة، واتفقوا على أنه لو نذر ذبح والده، أو قتل ولده أنه لا يلزمه الشاة، واحتج من أوجب كفارة اليمين في نذر المعصية بما.