باب نذر اللجاج والغضب.
2448 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، عن أبو مصعب ، عن مالك ، عن أيوب بن موسى منصور بن عبد الرحمن الحجبي ، عن أمه، عن ، أنها قالت: " من قال: مالي في رتاج الكعبة، فإنما كفارته كفارة يمين " . [ ص: 36 ] . عائشة
أصل الرتاج: الباب، ومن ذكر هذا لا يريد به نفس الباب، إنما يريد به أن يكون ماله هديا إلى الكعبة، فيضعه منها حيث نواه وأراده.
قال الإمام: وإنما يلزمه كفارة اليمين إذا التزم ذلك على وجه الغضب، كما روي عن ، أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: إن عدت تسألني القسمة، فكل مالي في رتاج الكعبة، فقال له سعيد بن المسيب عمر : إن الكعبة غنية عن ، كفر عن يمينك، وكلم أخاك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول: مالك " لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا تملك " .
قال رحمه الله: اختلف أهل العلم في النذر إذا خرج مخرج اليمين مثل أن قال: إن كلمت فلانا، فلله علي عتق رقبة، أو إن دخلت الدار، فلله علي أن أصوم أو أصلي، فهذا نذر أخرجه مخرج اليمين، لأنه قصد به منع نفسه عن الفعل، كالحالف يقصد بيمينه منع نفسه عن الفعل، فذهب أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم إلى أنه إذا فعل ذلك الفعل يجب عليه كفارة اليمين كما لو حنث في يمينه، وهو قول عمر ، ، وبه قال وعائشة ، الحسن ، وإليه ذهب وطاوس في أصح أقواله، الشافعي ، وأحمد وإسحاق . [ ص: 37 ] .
وذهب قوم إلى أن عليه الوفاء بما سمى، وهو المشهور من قول أصحاب الرأي، وبه قال . مالك
ولو حلف الرجل بصدقة ماله، أو قال: مالي في سبيل الله، فاختلف أهل العلم فيه، فذهب قوم إلى أن عليه كفارة اليمين، وقال ، الشعبي والحكم ، وحماد : لا شيء عليه.
وقال : يخرج ثلث ماله. مالك
وقال أصحاب الرأي: ينصرف ذلك إلى ما تجب الزكاة في عينه من المال دون ما لا زكاة فيه من العقار، والدواب ونحوها.
واحتج أن أبا لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، وأجاورك، وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم . مالك
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يجزيك من ذلك الثلث " .
قال : سألت شعبة الحكم ، وحمادا عن رجل قال: إن فارقت غريمي، فما لي عليه في المساكين صدقة ؟ قالا: ليس بشيء، وقال : يكفر عن يمينه. [ ص: 38 ] . الحسن