2455 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي ، أنا ، نا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار أبو جعفر محمد بن غالب تمتام الضبي ، نا قيس بن حفص الدارمي ، نا مسلمة بن علقمة ، نا ، عن داود بن أبي هند ، عن شهر بن حوشب الزبرقان ، عن النواس بن سمعان ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . "
اختلف الناس فيما يأمر به الولاة من العقوبات، قال ، أبو حنيفة وأبو يوسف : ما أمر به الولاة من ذلك غيرهم يسعهم أن يفعلوه، فيما كانت ولايته إليهم.
وقال : لا يسع المأمور أن يفعله حتى يكون الذي يأمره عدلا، وحتى يشهد عدل سواه على أن على المأمور ذلك، وفي الزنا حتى يشهد معه ثلاثة سواه. محمد بن الحسن
وحكي أن عمر بن هبيرة كان على العراق ، قال لعدة من الفقهاء، منهم الحسن : إن أمير المؤمنين يكتب إلي في أمور أعمل بها فما [ ص: 45 ] تريان؟ قال والشعبي : أنت مأمور، والتبعة على آمرك. الشعبي
فقال للحسن : ما تقول؟ قال: قد قال هذا، قال: قل، قال: اتق الله يا عمر ، فكأنك بملك قد أتاك، فاستنزلك عن سريرك هذا، فأخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك، فإياك أن تعرض لله بالمعاصي، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وروي عن أنه مر على أبي برزة وهو يتغيظ على رجل من أصحابه، وقيل: إن الرجل كان يسب أبي بكر ، فقال أبا بكر : قلت: يا خليفة رسول الله، من هذا الذي تتغيظ عليه؟ قال: فلم تسأل عنه؟ قلت: لأضرب عنقه. أبو برزة
وفي رواية قال أبو بكر : لو قلت لك ذلك أكنت تفعله؟ قال: نعم. لأبي برزة
فقال: ما كان ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فهذا يؤيد ما قلنا، وهو أن أحدا لا يجب طاعته في قتل إلا بعد أن يعلم أنه حق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه لا يأمر إلا بحق، ولا يحكم إلا بعدل، وقد يتأول هذا أيضا على أنه لا يجب القتل في سب أحد إلا في سب رسول الله صلى الله عليه وسلم . مسلم