باب كراهية تولية النساء.
2486 - أخبرنا ، أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، نا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عثمان بن الهيثم عوف ، عن ، عن الحسن ، قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل [ ص: 77 ] فارس قد ملكوا عليهم بنت أبي بكرة كسرى قال: " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " .
هذا حديث صحيح.
قال الإمام: اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماما ولا قاضيا؛ لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد، والقيام بأمور المسلمين، والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات، والمرأة عورة لا تصلح للبروز، وتعجز لضعفها عند القيام بأكثر الأمور، ولأن المرأة ناقصة، والإمامة والقضاء من كمال الولايات، فلا يصلح لها إلا الكامل من الرجال، ولا يصلح لها الأعمى، لأنه لا يمكنه التمييز بين الخصوم.
وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف على ابن أم مكتوم المدينة مرتين، فإنما استخلفه في إمامة الصلاة دون القضاء والأحكام.