2501 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا . أبو العباس الأصم
ح، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا ، نا أبو بكر الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، عن مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: ابن عباس " البينة على المدعي " ، وأحسبه قال: " واليمين على المدعى عليه " .
هذا حديث صحيح، أخرجه ، عن مسلم أبي الطاهر ، عن ، عن ابن وهب ، قال: ابن جريج " ولكن اليمين على المدعى عليه " .
قال رحمه الله: وروى حديث الأشعث ، عن أبو معاوية ، عن الأعمش شقيق ، الأشعث ، قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : " ألك بينة؟ " قلت: لا.
قال لليهودي: " احلف " ، فقلت: إذا يحلف، فأنزل الله سبحانه وتعالى: [ ص: 102 ] ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) الآية عن .
وفيه دليل على أن الكافر يحلف في الخصومات، كما يحلف المسلم، ولو شهد شاهدان أن لفلان على فلان ألفا، وشهد آخران بألف وخمس مائة، يقضى بالزيادة لقيام البينة عليها، ولا يقدح فيها جهل الأولين، كما أخبر بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم " " دخل الكعبة، فصلى ، وقال : لم يصل. الفضل بن عباس
فأخذ الناس بقول بلال ، ولو أقام المدعي البينة بعد ما حلف المدعى عليه، يقضى ببينته.
وقال ، طاوس وإبراهيم ، وشريح : البينة العادلة أحق من اليمين، والله أعلم.