22 - كتاب القصاص.
باب تحريم القتل.
قال الله سبحانه وتعالى: ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) .
قال : سألت سعيد بن جبير عن قوله عز وجل: ( ابن عباس فجزاؤه جهنم ) قال: "لا توبة له" ، وعن قوله سبحانه وتعالى: ( لا يدعون مع الله إلها آخر ) فقال: كانت هذه في الجاهلية.
وقال في قوله سبحانه وتعالى: ( مجاهد فجزاؤه [ ص: 146 ] جهنم ) .
قال: " إلا من ندم" .
وقال عز وجل: ( إن قتلهم كان خطئا كبيرا ) ، يقال: خطئ في معنى أخطأ، قال الأزهري : الخطيئة والخطأ: الإثم، يقال: خطئ: إذا تعمد، وأخطأ: إذا لم يتعمد، والخطأ: الاسم يقوم مقام الإخطاء، وهو ضد الصواب، وفيه لغتان: القصر، وهو جيد، والمد وهو قليل، وهو قوله سبحانه وتعالى: ( والمؤتفكات بالخاطئة ) [ ص: 147 ] أي: بالخطأ العظيم، مصدر جاء على فاعلة، والخطيئة على فعيلة، كالنفيعة: بمعنى النفع، والعذيرة: بمعنى العذر.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس ".
2517 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله بن أحمد الصالحي ، أنا ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا حاجب بن أحمد الطوسي محمد بن حماد ، نا ، عن أبو معاوية ، عن الأعمش عبد الله بن مرة ، عن ، عن مسروق ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عبد الله " لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة " .
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه ، عن محمد ، [ ص: 148 ] عن أبيه، وأخرجه عمر بن حفص ، عن مسلم ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وأبي حفص بن غياث معاوية ، ووكيع ، كل عن . الأعمش