2537 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا . أبو العباس الأصم
ح، وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا ، نا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، عن مسلم ، عن عبيد الله بن عمر ، عن أيوب بن موسى ، وعن ابن شهاب مكحول ، ، قالوا: " وعطاء تلك الدية على أهل القرى ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم. عمر بن الخطاب
ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمس مائة دينار، أو ستة آلاف درهم، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب، فديتها خمسون من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق " . أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل، فقوم
قال الإمام: اختلف أهل العلم في الدية، وفي قدر الواجب فيها [ ص: 190 ] من الدراهم والدنانير، فذهب بعضهم إلى أن الأصل فيها الإبل، فإذا أعوزت تجب قيمتها ما بلغت، وهو قول في الجديد، يدل عليه ما روي عن الشافعي ، عن أبيه، عن جده، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن شعيب " يقيم الإبل على أهل القرى أربع مائة دينار، أو عدلها من الورق، ويقسمها على أثمان الإبل، فإذا غلت، رفع في قيمتها، وإذا هانت نقص، وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربع مائة دينار إلى ثمان مائة درهم وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم " .
وتأول حديث الشافعي عمر على أن قيمة الإبل كانت قد بلغت في زمانه اثني عشر ألف درهم وألف دينار، يدل عليه ما روي عن ، عن أبيه، عن جده، قال " عمرو بن شعيب " ، قال: " فكان كذلك حتى استخلف كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان مائة دينار، وثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ على النصف من دية المسلمين عمر ، فقام خطيبا، فقال: إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة " .
وقال: " وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية" . [ ص: 191 ] .
وذهب في القديم إلى التقدير بالذي قدره الشافعي عمر رضي الله عنه عند إعواز الإبل، فأوجب ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم.
وقد روي عن ، عكرمة ، أن رجلا من بني ابن عباس عدي قتل " فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا " عن .
وذهب قوم إلى أن الواجب في الدية مائة من الإبل، أو ألف دينار، أو اثنا عشر ألف درهم، يروى ذلك عن ، الحسن البصري ، وبه قال وعروة بن الزبير ، مالك ، وأحمد وإسحاق ، وذهب قوم إلى أنها مائة [ ص: 192 ] من الإبل، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، وهو قول ، سفيان الثوري ، وابن شبرمة وأبي حنيفة ، وقال ، أبو يوسف ومحمد : على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب والورق ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، وعلى أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الشاء ألفا شاة، وعلى أهل الحلل مائة حلة، وكذلك قال ، أحمد وإسحاق في البقر، والغنم، ولم يوجب الآخرون البقر، والغنم والحلل في الدية.
ودية المرأة على النصف من دية الرجل، وكذلك في دية الأعضاء، ودية الخطإ تغلظ في ثلاث مواضع عند : إذا قتل في البلد الحرام، أو في الشهر الحرام، أو قتل ذا رحم محرم، فيجب فيه ما يجب في قتل شبه العمد. الشافعي
وكذلك في بدل الطرف، وإذا أوجب البدل المقدر من الدراهم، أو الدنانير زاد عليه الثلث، وهو قول عمر ، وعثمان ، . وابن عباس
روي أن عثمان قضى في امرأة، وطئت بمكة بدية وثلث، وذهب قوم إلى أنها لا تغلظ، وهو قول أصحاب الرأي.
وروي عن ، سعيد بن المسيب ، أنهما سئلا: أتغلظ الدية في الشهر الحرام؟ فقالا: لا، ولكن تزاد للحرمة. وسليمان بن يسار
فقيل لسعيد : " هل تزاد في الجراح كما تزاد في النفس؟ قال: نعم.