2575  - وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي  ، أنا أبو الحسين بن  [ ص: 268 ] بشران  ، أنا  إسماعيل بن محمد الصفار  ، نا  أحمد بن منصور الرمادي  ، نا  عبد الرزاق  ، أنا  معمر  ، عن أيوب  ، عن  سعيد بن جبير  ، قال: كنت عند  عبد الله بن مغفل  ، فخذف عنده رجل من قومه، فقال: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه، وقال: " إنه لا يصاد به صيد، ولا يقتل به عدو، ولكنها تكسر السن، وتفقأ العين   " قال: فلم ينته الرجل، فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنها، ثم لا تنتهي؟! لا أكلمك كلمة أبدا  . 
هذا حديث صحيح، أخرجه  مسلم  عن  أبي بكر بن أبي شيبة  ، عن  إسماعيل بن علية  ، عن أيوب   . 
الخذف: رميك الحصاة، أو النواة بين إبهامك والسبابة، أو تجعل لها مخذفة من خشبة. 
قال الإمام: اتفق أهل العلم على أنه لو قتل صيدا بالبندقة أنه لا يحل، وكرهوا جميعا رميها، حكي عن  الحسن  أنه كره رميها، في القرى والأمصار، ولم ير بأسا فيما سواها.  [ ص: 269 ]  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					